الإمام الشافعي

132

أحكام القرآن

أن يكون حجه « 1 » : حجّة الإسلام ؛ فيحجّها « 2 » . - : من قبل قول اللّه عزّ وجلّ : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ؛ ولم يذكر قضاء « 3 » . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قال اللّه جلّ ثناؤه : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ « 4 » ] : 5 - 96 ) ؛ وقال : ( وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ : هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ ، وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ . [ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا « 5 » ] : 35 - 12 ) « 6 » . » « قال الشافعي : فكلّ ما كان فيه : صيد « 7 » - : في بئر كان ، أو في

--> ( 1 ) في الأصل : « حج » ؛ وهو خطأ . والتصحيح عن الأم ( ج 2 ص 135 ) . ( 2 ) في الأصل : « فحجها » ؛ وهو خطأ ؛ والتصحيح عن الأم ، والسنن الكبرى ( ج 5 ص 218 ) . ( 3 ) قال الشافعي - بعد ذلك ، كما في الأم ( ج 2 ص 135 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 218 ) - : « والذي أعقل في أخبار أهل المغازي : شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية . وذلك ، : أنا قد علمنا من متواطئ أحاديثهم : أن قد كان مع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - عام الحديبية - رجال يعرفون بأسمائهم ؛ ثم اعتمر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) عمرة القضية ، وتخلف بعضهم بالحديبية من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته . ولو لزمهم القضاء : لأمرهم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - إن شاء اللّه - : بأن لا يتخلفوا عنه » . ا ه . ( 4 ) زيادة مفيدة ، عن الأم ( ج 2 ص 117 ) . ( 5 ) زيادة مفيدة ، عن الأم ( ج 2 ص 117 ) . ( 6 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 5 ص 208 - 209 ) ما روى عن عطاء والحسن . ( 7 ) هذا خبر كل ، فليتنبه .